Law and legal consultations

لا يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بالقبض تنفيذا لأمر قضائي أو حكم واجب النفاذ، متعلق بالوفاء بدين أو بمبلغ من المال تطبيقا لحكم المادة (٤١٨) من قانون الإجراءات المدنية والتجارية، إلا إذا كان المحكوم عليه، أو المفوض بالإدارة والتوقيع عن الشخص الاعتباري المحكوم عليه، قد تم إعلانه بالسند التنفيذي بشخصه، وثبت امتناعه عن الحضور، كما لا يجوز لقاضي التنفيذ أن يأمر بحبسه ما لم يثبت امتناعه عن التنفيذ رغم قدرته على الوفاء.

المادة (١٧) من قانون تبسيط إجراءات التقاضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢٥ /٢٠٢٠

تحرير: المحامي يحيى الغافري

    جميع الحقوق محفوظة 2026 © مكتب يحيى الغافري للمحاماة والاستشارات القانونية